وافقت الحكومة برئاسة المهندس “شريف اسماعيل” رئيس مجلس الوزراء اليوم، على تعديل أحكام القانون رقم 140 الصادر سنة 1956، والمتعلق بفرض غرامات مالية على كل من يتسبب في إشغال الطرق العامة، وجاءت موافقة الحكومة على تعديل أحكام القانون المذكور في إطار اجتماع رئاسة مجلس الوزراء اليوم لمناقشة بعض القرارات المهمة فيما يتعلق بالبرنامج الحكومي قبل عرضه على البرلمان.
وفي هذا السياق، وافق المهندس “شريف اسماعيل” على تعديل قانون “إشغال الطرق العامة”، بحيث نص القانون بعد التعديل على:
“الحكم على المخالف بأداء عشرة أضعاف رسم النظر، ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال”.
هذا وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء إلى أن تعديل قانون إشغال الطرق العامة من شأنه زيادة المبالغ المقررة محل العقوبات التكميلة، وذلك نظراً لأن القانون قبل التعديل كان ينص على مبالغ مالية أقل بكثير من العقوبات المقررة على المخالفين.
وقد جاء قرار رئيس الوزراء بتعديل أحكام القانون رقم 140 في إطار تنظيم العمل، والحد من المخالفات التي تؤدي إلى إشغال الطرق العامة، وأشار رئيس الوزراء إلى أن اتخاذ قراراً بعقوبات مالية كبيرة قد يكون رادعاً للمخالفين.
هذا ويذكر بأن رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي”، كان قد أصدر قراراً جمهورياً في 31 ديسمبر الماضي، يقضي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالحبس على كل من يعمل بالمحال المقلقة لراحة المواطنين، والمضرة بالصحة، وكذلك المحال الصادر حكماً بإغلاقها، ولمعرفة الفئات المعرضة لهذه العقوبات، ونص القرار من خلال الرابط التالي: