صرحت مصادر وزارية مسئولة بأن رفض مجلس الشعب لفانون الخدمة المدنية أحدث ارتباكاً واسعاً في الحكومة، نظراً لاعتماد رواتب الموظفين على بنود القانون المرفوض، ولا سيما أن هناك العديد من التساؤلات حول موقف رواتب الموظفين لشهر يناير، بعد أن تداولت مصادر بأن رفض القانون سيعمل على تأجيل صرف رواتب وأجور الموظفين.
(عاجل):
وفي هذا السياق، كشفت مصادر وزارية، بأن العمل بقانون الخدمة المدنية مستمر حتى يتم دراسة الموقف لإيجاد قانوناً بديلاً، وأشارت ذات المصادر بأنه لن يتم إلغاء العمل بالقانون رسمياً حتى عرض القرار على رئيس الجمهورية، وإصدار قراراً رسمياً بوقف تطبيقه في الجريدة الرسمية.
وعلى خلفية رفض العمل بقانون الخدمة المدنية، تتجه الأنظار حول القانون الجديد الذي سينظم موقف العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وقد صرحت مصادر مسئولة بأنه لا يمكن نشر قرار رفض العمل بقانون الخدمة المدنية بالجريدة الرسمية حالياً إلاّ بعد إيجاد بديل للقانون.
وأضافت ذات المصادر بأن الحكومة لا تعتزم العودة للعمل بقانون العاملين القديم، والمعروف برقم 47 لسنة 78، نظراً لأن بنوده تحتوي العديد من العيوب، وتسعى الحكومة حالياً لإيجاد قانوناً انتقالياً حتى يتم إصدار قانون بديل لتنظيم عمل الموظفين بالجهاز الإداري في الدولة.
أرفض قانون الخدمه المدنيه
1-القانون يفتح باب الفساد والمحسوبيات للاتى :-
-التعيين بنظام مسابقات غير واضح وعادله (ماده 13) -الترقيات بالاختيار تصل إلى 100%من صلاحيات رئيس العمل . –نظام تعيين القيادات والاستثناء المطلق لبعض الجهات بالدوله (مادة 21،20،19) -فتح الباب الخلفى للتعاقدات تحت مسمى الخبرات النادر(مادة 18)
2-ضرب الامان الوظيفى وفتح باب الفصل التعسفى :-
-التوسع فى سلطات الرئيس الاعلى والسلطه المختصه فى توقيع الجزاءات فى ظل عدم وجود ضمانات للتحقيق وحرمان الموظف من محو الجزاء بما يهدد أستقرار مركزهم الوظيفى .
-التقارير السنويه (ماده 27،26 ) حيث أن الماده أتت بشىء لم يحدث لأنها تنص على (ويبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويكون قرار السلطه المختصه أو اللجنه نهائياً ، ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المده بمثابه رفضه ) أى من حق الموظف التظلم ومن حق اللجنه عدم الرد وفى حاله عدم الرد يعتبر التظلم مرفوض وهو شىء فى منتهى التعسف ويتم فصل الموظف بهذا الشكل مما يضيف جيوش جديدة للبطاله بدلاً من البحث عن فرص عمل جديدة .
-ألغاء رفع الاثار المترتبه على الجزاء والابقاء على الجزاء حتى نهايه الخدمه مما يعد عقوبه أبديه تتسبب فى عدم الترقيه والعلاوة وتساهم فى تسهيل فصل الموظف .
3-تجميد الاجور
تجميد الاجور وتقليص الزياده السنويه إلى 5%فقط من الاجر الوظيفى مع عدم ربطه بمعدلات التضخم مما يعنى تناقص قيمه المرتب مقابل الاسعار (مادة38،37،36،35) مما يهدد ملايين الاسر .
4-حرمان المتعاقدين من بعد 30/6/2014 من الحق فى التعيين على درجه دائمه .
5-الحرمان من البدل النقدى للاجازات بألغاء ترحيل الاجازات الاعتياديه (مادة 47) وهو أهدار لحق مستقر بالقانون 47 الملغى .
6-عدم تحديد الحد الاقصى لساعات العمل بالمخالفه لأتفاقيات العمل الدوليه .
7-ألغاء تسويات المؤهلات العليا وهو حق مكتسب مستقر بالقانون (47) السابق ومما زاد الامر صعوبه وهو عدم تسويه المؤهلات دفعه 2014 والتى تخرجت قبل صدور القانون وهذا خطأ حيث أن القوانين لاتمتد بأثر رجعى وهذا ينطبق أيضاً على من هم فى سنوات الدراسه دفعه 2015 ، 2016 ، 2017 حيث أنهم ألتحقوا بالجامعه بناء على القانون 47السارى وقتها .
8-عدم النص على ضم مدد الخبره العلميه والعمليه .
9-عدم الاحتفاظ للعامل بمرتبه السابق أذا ما أعيد تعيينه .
10-منع القانون حالات الانتداب .
11-حدد القانون أجازه مرضيه عن كل ثلاثه سنوات تقضى فى الخدمه وتمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى المدد الاتيه :-
أ-الثلاثه أشهر الاولى بأجر كامل . ب-الثلاثه أشهر التاليه بأجر يعادل 75% من الاجر الوظيفى . ج-السته أشهر التاليه بأجر يعادل 50% من أجرة الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين
ويحق للموظف طلب مد الاجازة المرضيه بدون أجر للمده التى يحددها المجلس الطبى إذا قرر أحتمال شفائه ويحق للموظف أن يطلب تحويل الاجازة المرضيه إلى أجازة اعتياديه إلــخ … مما يعد عقاباً على المرضى .
وهذا جزء من المواد التى تهدد حقوق العاملين ولا تحقق أى تطور إدارى لذا نطلب من سيادتكم وقف تنفيذ هذا القانون وفتح باب المناقشات حوله مع الممثلين الحقيقين للعاملين للوصول إلى مواد متوازنه .