نشرت الجريد الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 133 لسنة 2016 والخاص باللائحة التنفيذية لقانون شركات الأمن وحراسة المنشآت ونقل الأموال .
حيث جاء القرار الوزاري بأن لا يجوز مزاولة مهنة أعمال حراسة وتأمين المنشآت ونقل الأموال إلا من خلال شركة مساهمة وفقاً لأحكام القانون، ويجب ألا يقل رأس مالها المدفوع عن 300 ألف جنيه مصري، وذلك بعد صدور موافقة من إدارة المخابرات العامة وموافقة الجهة المختصة .
ويتم تفويض مساعد وزير الداخلية المختص في إصدار تراخيص شركات حراسة وأمن المنشآت ونقل الأموال من وإلي البنوك وشركات الصرافة، بالإضافة إلي تجديد التراخيص والنظر في التظلمات، بحيث يكون الترخيص للشركات لمدة 3 سنوات بقيمة 25 ألف جنيه للنشاط الواحد، ويكون رسم الترخيص علي الأفراد القائمين علي الحراسة مبلغ 100 جنية كل 3 سنوات .