نشر الإعلامى “أحمد موسى” صور مسيئة للمخرج “خالد يوسف”، والمرشح البرلمانى عن دائرة كفر شيخ وذلك خلال حلقة الثلاثاء من برنامجه “على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، وهو ما فتح النيران عليه وجعله فى مواجهة لمصير الإعلامية “ريهام سعيد” والتى عرضت صور مسيئة لـ “فتاة المول” ونتج عنها إيقاف برنامجها ومسائلتها قانونياً.
https://www.youtube.com/watch?v=V2cj3deaPA8
كما أشار موسى فى البرنامج، إلى عدم تيقنه من صحة الصور المعروضة، الأمر الذى صاحبه ردود أفعال غاضبة على التواصل الإجتماعى تحت شعار “لما متعرفش بتعرض لية”، فيما تم تدشين هاشتاج أصبح الأكثر تداول على تويتر اليوم بعنوان “جريمة أحمد موسى”.
رأى عميدة كلية الإعلام فى جريمة أحمد موسى
ومن جانبها قالت عميدة كلية الإعلام السابقة بجامعة القاهرة “ليلى عبد المجيد”، أنه لا يجوز نشر صور مسيئة لسمعة شخص دون انتظار تحقيقات النيابة حول الصور أو صدور قرارا نهائى فيها سواء بالتأكيد أو النفى، مشيرة أنه قد تتضح براءة يوسف فى النهاية ويكون ما حدث بقصد الضرر بسمعته.
وقالت عبد المجيد، أنه لا يجوز للإعلام المصري أن يقوم بهذا الدور فى نشر الفضائح الغير مؤكدة، مضيفة أنه فى ظل الطفرة التكنولوجية التى نعيشها فمن المتوقع أن تكون هذه الصور والمقاطع مفبركة، وبالتالى فهى تضر بسمعة الأشخاص، مضيفة أنه يجب أن تلتزم المنابر الإعلامية بميثاق المهنية الأخلاقية.
فيما أشارت عميدة كلية الإعلام، إلى حق يوسف فى المطالبة القانونية ضد موسى إذا ما ثبتت برائته من التهم المنسوبة إليه، تحت مسمى دعوى “رد شرف”، وهى تقر على المدعى عليه عقوبة حبس أو غرامة حسب ما تراه المحكمة.
النصوص القانونية التى تجرم “أحمد موسى”
وفى سياق متصل قال عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا “محمود كبيش”، أن موسى وريهام سعيد إذا حُرِّكت ضدهما دعو ى قضائية، فإنهما سيعاقبان وفقاً لنص المادة 309 من القانون العقوبات والتى تنص على التالى:-
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن؛ وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجنى عليه: أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، ب- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا”.
كذلك فإن المادة 309 من ذات القانون، تجرم ما قاما به موسى وسعيد، وهى مادة يغفل عنها الكثير من الإعلاميون عند عرض صور وفضائح بغير حق، حيث تنص هذه المادة على التالى:-
“يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندًا متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه”
والله احنانسيب القانون لاهل القانون وانا معرفش وحاقول عدس
شيي حا وبعدين انا مالي ياعم