طبقا لقانون تنظيم الطاقة المعدل، في مادته 71، نصت المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة، علي من يقوم بسرقة التيار الكهربائي، لأي غرض منزلي أو تجاري، يخضع للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و لا تزيد عن سنتين، وأو بغرامة تقدر قيمتها بما لا يقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
هذا وتنص المادة 71 ” وهي المادة الخاصة بسرقة التيار الكهربائي في قانون تنظيم الطاقة”، أن الدولة تعاقب من يستولي علي التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين، مع دفع غرامة للدولة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوي الجنائية ضد سارق التيار الكهربائي، في حالة التصالح.