حفاظاً على حقوق الزوجه المصرية التي تتزوج من شخص أجنبي مهما كانت جنسيته والذي بكبرها ب25 عاماً فما أعلي ، أصدرت وزارة العدل قراراً هاماً اليوم لضمان حقوق المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي يكبرها ب 25 عاماً، حيث أصدرت وزارة العدل قرار بتعديل أحكم المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976.
حيث ألزمت وزارة العدل الشخص الأجنبي الذي يريد أن يتزوج من مصرية ويكبرها ب 25 عام بأن يقوم بوضع مبلغ 50 ألف جنيه في البنك الأهلي المصري باسم الزوجه المصرية قبل أن يتزوج منها.
ولقد نص هذا القرار على أن يتم تكليف الزوج الأجنبي طالب الزواج من فتاه مصرية وفارق السن بينهما 25 عاماً بأن يقوم بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوع بالمجموعة (ب) بالبنك الأهلي المصري وذلك بمبلغ 50000 جنيه باسم الفتاة المصرية، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة واللازمة لدي مكتب التوثيق وذلك إذا ما تجاوز فارق السن بين الزوجين الأجنبي والمصرية 25 عام عند توثيق عقد الزواج.
نفترض ان الزيجة لم تتم نظرا للاختلاف فى بعض وجهات النظر وفى هذه الحالة يكون المبلغ باسم الزوجة ولا يستطع الزوج استرداده