تنشر بوابة “مصر فايف” الشروط الواجب توافرها للحصول على الإجازات الاعتيادية المستحقة للسادة المعلمين بمدارس التربية والتعليم والخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بقانون الخدمة المدنية 2015.
- وفقاً لقانون الخدمة المدنية الإجازة تحسب على حسب الدرجة الوظيفية التي يعمل بها المدرس وسنقوم بعرضها كالاتي:
1-يحصل على إجازة اعتيادية لمدة 30 يوم كل من” معلم مساعد ، معلم، معلم أول”.
2- يحصل على إجازة اعتيادية لمدة 35 يوم كل المعلم الأول على الدرجة أ .
3- يحصل علة إجاره اعتيادية لمدة 40 يوم كل معلم خبير .
4- يحصل على إجازة اعتيادية لمدة 45 يوم كل معلم بدرجه كبير معلمين.
بينما حدد القانون شروط تنظم الحصول على الإجازة الاعتيادية وهي:
1- الإجازة الاعتيادية حق للمعلم يطالب به في الفترة الصيفية من كل عام ويجوز أن يطالب بها أثناء العام الدراسي ولكن دون تعارضها مع مصلحة العمل.
2- على كل معلم أن يحصل على ثلث إجازته الاعتيادية السنوية قبل نهاية السنة الدراسية و إذا لم يحصل عليها يستطيع أن يتحصل على مقابل نقدي بديل للإجازة وفقا للقانون 18 لسنه 2015 والمعروف بقانون الخدمة المدنية، علما بان السنه تبدأ من 1/7 /2015 وحتى 30/30/2016
3- لا يجوز الربط بين الإجازة الاعتيادية الإجازة العارضة حيث يحق للمعلم الحصول على اجازة اعتيادية دون معارضتها مع الإجازة العرضة.