أصدر المستشار “أحمد الزند” وزير العدل القرار الوزاري رقم “8561” لسنة 2015 الذي يقرر قانون الرعاية الصحية للعاملين في وزارة العدل، و يقضي القرار بتكفل الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية و الاجتماعية لجميع العاملين في الهيئات القضائية و وزارة العدل تكاليف العلاج و الخدمة الصحية بنسبة 100، و ذلك للموظفين المنتفعين بالرعاية الصحية، و بنسبة 75% للمحالين على المعاش “المتقاعدين”.
هذا و قد أعلن “الزند” قراراً يقضي بتعديل مسمى الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية و الاجتماعية في جميع الهيئات القضائية و العاملين بوزارة العدل باستثناء “الشهر العقاري”، لتضمن الرعاية الصحية و الاجتماعية العاملين في:
- الهيئات القضائية.
- الجهات المعاونة.
- المحالين للمعاش باستثناء الشهر العقاري.
هذا و ينص القرار على:
“أن تتكون الرعاية الصحية من 3% من الأجر الوظيفي اشتراكات المنتفعين، طبقاً لما ورد في القانون رقم 18 لسنة 2015، بشأن الخدمة المدنية بحد أدنى 30 جنيه، إضافة إلى دعم مالي تقدمه الوزارة”.
و أشار الزند إلى أن موارد الرعاية الصحية عديدة في الوزارة بحيث تشمل: “الودائع التي في البنوك باسم الإدارة، دعم الجهة للمنتفعين من الرعاية الصحية من خلال ميزانية القضاء و النيابة و هبة قضايا الدولة و مجلس الدولة، و المبالغ المستردة من هيئة التأمين الصحي”.
و أضاف “الزند” بأن قرار الرعاية الصحية للعاملين في الهيئة يشمل الحالات التالية:
- الولادة الطبيعية و القيصرية و أمراض الذكورة و النسا.
- تركيبات الأسنان و تلميعها و إزالة الرواسب الجيرية.
- النظارات الطبية و العدسات و تصحيح النظر بالليزر.
- عمليات التجميل الناتجة عن الحوادث.
- الأدوية التي تصرف من العيادات الخارجية أو من المستشفيات بعد الخروج من المستشفى.
- جميع الحالات التي يتم علاجها على نفقة الدولة من الداخل أو الخارج.
- عمليات زرع الأعضاء مثل الكبد أو الكلى.