أصدرت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني اليوم، كتاباً دورياً عاجلاً يقضي بتفعيل نص المادة رقم “25” من قانون التعليم التابعة للمادة 139 لسنة 1981، بشأن نسبة حضور الطلاب خلال أيام الدراسة، بحيث تنص المادة على:
” ضرورة حضور الطالب 85% من أيام الدراسة؛ للسماح له بدخول الامتحان وما جاء بها من أحكام”.
على أن تلتزم المديريات بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2013، و التي تقضي بتحديد الحضور و السلوك للطلاب في الصف الثالث الثانوي الواردة بالمواد “7, 8, 9, 10″، حيث ورد في هذه المواد، إلزام المدارس بتفعيل النظام الإلكتروني لمتابعة غياب الطلاب، مع ضرورة توقيع وكيل المدرسة لشئون الطلاب و مدير المدرسة على وثيقة الغياب الخاصة بالمدرسة.
و قد أكد وزير التعليم على ضرورة أن يكون هناك وثيقة رسمية تثبت غياب الطلاب، و في حالة تضارب سجلات الغياب في المدرسة و البيانات المرسلة للوزارة سيتم اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة المسئولين، و قد شدد الكتاب على ضرورة اتباع نفس التعليمات بالنسبة للمدارس الخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار نظام الغياب في المدارس الخاصة.
و أضاف وزير التعليم بأن نظام الغياب المتبع لا يتنافى مع حرية المدرسة في اتباع نظام المحاضرات أو نظام الحصص الدراسية، و بشأن الدروس الخصوصية، شدد وزير التربية و التعليم على ضرورة الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
اقرأ أيضاً: