أصدر الدكتور “أشرف العربي” وزير التخطيط و الإصلاح الإداري اليوم قراراً يقضي بزيادة مدة الإجازة الاعتيادية لبعض الفئات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، و ذلك مراعاة للظروف الخاصة، و يشمل القرار الفئات التالية:
- ذوي الاحتياجات الخاصة و متحدي الإعاقة.
- إجازة الوضع للموظفة العاملة تحت قانون الخدمة المدنية.
و أشار “العربي” بأن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية، تنص على منح ذوي الاحتياجات الخاصة 45 يوماً بصرف النظر عن عدد سنوات الخدمة.
و أضاف “العربي” في تصريح صحفي له، بأن قانون الخدمة المدنية أعطى الموظفة إجازة وضع 4 أشهراً بدلاً من 3 بأجر كامل، و ذلك بحد أقصى 3 مرات طوال مدة العمل، مشيراً إلى أن هذه القرارات جاءت مراعاة لظروف المرأة العاملة و ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة.
موقف العامل و العاملة المنتدبة من الإجازة في قانون الخدمة المدنية:
أعلن مسئول في الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة موقف العامل أو العاملة المنتدبة من الإجازة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن إجازة العامل المنتدب إلى جهة عمل أخرى تتضمن جميع الإجازات المستحقة قانونا ً للعامل، على أن يتم منحها من الجهة المنتدب إليها، و تشمل أيضاً إجازة رعاية الطفل، متضمنة سداد نسبة 5%.
و أضاف أيضاً بأن قانون الخدمة المدنية لم يشتمل على نص قانوني يفيد بإلغاء ندب العاملة حتى تتمكن من الحصول على إجازة رعاية الطفل، مؤكداً بأن جميع السيدات يخضعن لمظلة قانون الخدمة المدنية و بالتالي فإن مستحقاتهم يتم صرفها من الجهات المنتدبات إليها.
اقرأ أيضاً: