أصدر مجلس الوزراء قرار وزاري يحمل رقم 1474 لعام 2015، يختص بتنظيم بعد الأمور بالتعليم الجامعي أو التعليم العالي، خاصة للطلاب الراسبين أو متعمدي الرسوب بعد قضاء السنوات الأولية من الدخول لمرحلة التعليم العالي أو الجامعي.
وأشار القرار الصادر طبقا لما ورد بنص الدستور، واللائحة التنفيذية للقانون الخاص بالجامعات، وقانون تنظيم الجامعات والصادر بقرار رئاسي من رئيس الجمهورية على الأتي:
“لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين فى التقدم الى الامتحان من الخارج فى السنة الثالثة التى رسبوا بها وذلك فيما عادا طلاب الفرقة الاعدادية والفرقة الأولى فى الكليات التى ليس بها فرقة إعدادية”.
وأضاف القرار انه يجوز أيضاً لمجلس إدارة الكلية منح ترخيص لطلاب الفرقة النهائية أو الفرقة التي تسبقها بالحصول على فرصتين أخرتيين، تمكنهم للتقدم للامتحان من خارج الكلية، وفى حالة كانت مدة الدراسة بالكلية تزيد عن 5 سنوات فان معاملة طلاب الفرقة الثانية، تتساوي بنفس معاملة الفرقة الإعدادية.
وبخصوص الطلاب المتغيبين عن الامتحان بسبب ظرف قهري يقبله مجلس إدارة الكلية، فلا يُحتسب تغيبه رسوب، وعلي العكس المتغيب بدون عذر يعتبر راسب ويحصل على تقدير ضعيف جداً.