مع بدء العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد والذي تم تطبيقه إعتباراً من شهر يوليو الجاري، صدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد، والتي منعت ترحيل الأجازات الإعتيادية المستحقة للموظف إلا بشروط معينة.
نصت اللائحة على منع ترحيل الأجازات الإعتيادية إلا بعد تقديم الموظف طلباً للحصول عليها، وأن يكون رد جهة العمل هو الرفض بسبب حاجة العمل، على أن لا تتعدى الأيام المرحلة ثلث أيام الأجازات الإعتيادية المستحقة عن هذا العام، ولا تتعدى فترة الترحيل الثلاث سنوات.
كما نصت اللائحة على إخطار إدارة الموار البشرية بالرصيد المتبقى من أجازات الموظف الإعتيادية عن السنة الحالية قبل تطبيق القانون الجديد، ورصيد الإجازات المرحل عن الثلاث سنوات الأخيرة، كل سنة على حدة.
يذكر أن قانون الخدمة المدنية الجديد قد أثار العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيقه، وتفسير الكثير من مواده، خاصة وأن تطبيقه جاء إعتباراً من الشهر الجاري، والذي غير بداية السنة إلى الأول من يوليو، بدلاً من الأول من يناير.