في ضوء التعديلات التي تجريها الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب على العديد من القوانين بمختلف المجالات خاصة ما تخص المواطنين، وأحوالهم المعيشية، فقد تم تعديل بعد مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، فيما يخص عن حق المطلقة في الحصول على المعاش.
حيث أقرت الحكومة حرمان المطلقة من الحصول علي معاش من معاش طليقها، مع حذفها من المستحقين للمعاش،نظرا لأنها لم تعد من أفراد الأسرة والتي كان صاحب المعاش أو المؤمن عليه يعولهم في تاريخ الوفاة.
وكان التعديل كالتالي”
المادة رقم 104 فقرة ثانية قالت إنه يقصد بالمستحقين الأرملة والزوج واأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط اﻻستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية، وكانت المادة قبل التعديل تضم المطلقات لفئة المستحقين.
وتنص المادة 105 انه يشترط ﻻستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائيا ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحاﻻت التي يتعذر فيها الإثبات.
وكان القانون يكفل للمطلقة قبل التعديل الحصول على معاش بما يتوافق مع الأنصبة والقوانين والأحكام من أول شهر حدثت فيه الوفاة، حيث أن المطلقة كانت تدرج من بين المستحقين مثل الأرملة.