خلال تصريحات صحفية أكد عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه يحق للعاملين بالقطاع العام بعقود مؤقتة طلب حساب مدة سابقة فى التأمين في:”الأجر الأساسي والمتغير والمكافأت”، ولكن هذا يخضع لعدة شروط.
وقد أوضح أن تلك الشروط هي:
- لا يقل السن عن 18 عام.
- أن تكون المدة سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.
- ألا تتعدى مدة الاشتراك الفعلية.
- ألا يؤدى حساب مدة في أي من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الإشتراك فى أى منهما مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.
وأوضح سيادته بالنسبة للعمالة المؤقتة فيتم دفع التكلفة لها مرة واحدة خلال عام أو بالتقسيط، أما العمالة الموسمية أو العرضية فيتم الدفع خلال سنة واحدة.
أقرأ أيضا: