منذ أيام قليلة قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بنشر المسودة الأولي من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد والذي أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي منذ شهر مارس الماضي بعد أن تم إلغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وذلك لعرض اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعي للإطلاع عليها وإدخال أية تعديلات وذلك حتى يمكن إصدارها في صورتها النهائية، حيث أنه من المتوقع أن يتم العمل بتلك اللائحة التنفيذية بداية من شهر يوليو المقبل.
وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية بالنسبة لما يخص الأجور والعلاوات ما يلي:-
1- المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد يكون الأجر الوظيفي للموظف المعين بعد 30 يونيو الحالي وفقاً للجدول التالي:-
2- المادة 132 الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 18 لسنة 2015 يجب أن يتم تحديد الأجر الوظيفي الشهري بحيث يمثل الأجر الأساسي لهم في 30 يونيو 2015 ويتضمن:-
– بدايات مربوط الدرجات المالية الواردة بجدول الأجور الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وجميع العلاوات الخاصة التي تم ضمها للأجر الوظيفي حتى أول يوليو 2014.
– كل ماحصل عليه الموظف من علاوات دورية وتشجيعية وترقية وغيرها من العلاوات والتي ضمت للأجر الأساسي وكذلك العلاوات الخاصة التي ستضم للأجر الوظيفي حتى أول يوليو 2015 والعلاواة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 والموحدة لجميع العاملين بالدولة بمقدار 6 جنيهات شهرياً.
– العلاواة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 وقيمتها 4 جنيه شهرياً ومنحة عيد العمال بمقدار 10 جنيه شهرياً وعلاوة الحد الأدني التي قررها رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 22 لسنة 2014 أو ما يعادلها في الجهات الغير مطبقة بها وما يعادل 100% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015.
3- المادة 134 عرفت الأجر المكمل على أساس أنه كل ما يصرف للموظف في 30 يونيو 2015 بخلاف ما ورد بجدول الأجور وبعد أن تم تحويلها كنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلي فئات مالية تم اقتطاعها في 30 يونيو 2015، وسوف يستمر صرف الحوافز والمكافأت والجهود غير العادية والأعمال الأضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية بنفس القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد.
يذكر أن وزير التخطيط أشرف العربي قد أكد على أن العلاوة الدوروية بموجب القانون أصبحت 5% من الأجر الوظيفي بدءً من أول يوليو 2015 وأن الأجر الوظيفي أصبح يشكل 75% من الأجر الذي يحصل عليه الموظف.
3- وجاء في المادة 136 علاوة التميز العلمي والشروط التي يتم منحها بها وهي:-
– أن يكون الموظف حاصلاً على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة أو الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهم.
– أن يكون المؤهل الأعلي متصلاً بالوظيفة التي يشغلها الموظف.
– يتم استحقاق العلاواة من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة للوظائف الإدارية العليا والتنفيذية ومن تاريخ اعتمادها من لجنة الموارد البشرية بالنسبة لبقية الوظائف.
4- المادة 133 جاء فيها قيمة علاوة الحد الأدني والمقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 لكل درجة وظيفية هي:-
الموظف الذى قضى عمرة وله اقدميه ازاى يأخذ اقل من الموظف الجديد هى الدنيا ماشيه بالعكس عاوزين نفهم ليه