تناقلت المواقع الإلكترونية التعديلات التي أجريت على بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذي صدر تحت رقم 48 لسنة 2014 وأيضاً القانون الخاص بمجلس النواب، والصادر تحت رقم 46 لسنة 2014، والمعد من اللجنة التي تم تكليفها برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهينيدي، لوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المقبلة.
حيث يتضمن التعديل 6 من المواد وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، وفيما يلي ننشر لكم نص التعديلات التي أجريت على القانون:
المادة الأولي: تستبدل بكلمة “بات” الواردة في البند 1 من الفقرة “ثانيًا” من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة “نهائي”، كما تستبدل بنصوص البندين (3-4) من الفقرة “ثانيًا” من المادة 2، والفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المشار إليه، النصوص الآتية:
– مادة 2 فقرة ثانيًا بند 3:
من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.– مادة 2 فقرة ثانيًا بند 4:
من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.– مادة 25 – الفقرة الثانية:
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون علي القائمة المخصص لها 15 مقعدًا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلي ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا.المادة الثانية:
تستبدل بنصي المادتين (1،3) وبنص البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص الآتية:مادة 1: يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 3: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدًا بالنظام الفردي، و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
مادة 8 بند 1: أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة الثالثة:
تضاف كلمة “الجهات” بعد عبارة “وسائل الإعلام” الواردة في الفقرة الأولي من نص المادة (33) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تضاف فقرة ثانية إلي نص المادة (12) من القانون المشار إليه، نصها الآتي: “علي أن تكون لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية”.المادة الرابعة:
تحذف عبارة “ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم” الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تحذف عبارة “حتي قبل الخمسة عشر يوما السابقة علي يوم الاقتراع” الواردة في الفقرة الثانية من نص المادة 16، وتحذف عبارة “علي هذه الوسائل” الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون المشار إليه.المادة الخامسة:
تلغي الفقرة الأخيرة من المادة 6 من قانون مجلس النواب المشار إليه.المادة السادسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.