نص قانون الخدمة المدنية الجديد على الشروط التي يجب أن تتوافر في الموظف الراغب في الحصول على الترقية وذلك كما يلي:-
1- الترقية تكون بموجب قرار يتم إصداره من السلطة المختصة بالتعيين من الوظيفة التي تسبقها مباشرة ومن المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.
2- الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) تكون بالاختيار وذلك على اساس البيانات الخاصة بتقويم الأداء وما يتضمنه ملف خدمة الموظف من عناصر أمتياز تؤهله لهذه الترقية.
3- الترقية لجميع الوظائف الأخري يكون بالأقدمية فيما عدا الوظائف التخصصية.
4- لكي يحصل الموظف على الترقية يجب أن يحصل على تقرير أداء كفء في أخر عامين مباشرة قبل الترقية.
5- بالنسبة للوظائف التخصصية فإنه يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز عند الاختيار في الترقية في الوظائف التخصصية.
6- يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر هذه الترقية نافذة من التاريخ الذي صدر فيه قرار الترقية.
7- عند استحقاق الموظف للترقية فإنه سيحصل على الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية وهي نسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
الأسباب التي تمنع الموظف من الترقية :- تنحصر أسباب منع الموظف من الترقية كلها في الجزاءات التي يحصل عليها الموظف.
1- لايجوز تأخير الترقية للموظف المستحق للترقية لمدة تزيد على عامين.
2- في حالة توقيع جزاء على الموظف في خلال سنه يتضمن الخصم من الأجر لمدة تزيد على 30 يوم.
3- في حالة تبرئة الموظف أو قضى بحكم نهائي بمعاقبته سواء بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد عن 10 أيام.
4- في حالة توقيع جزاء على الموظف خلال ستة أشهر يتضمن الخصم من الأجر لمدة 10 ايام إلى 30 يوم .
5- الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل لا يجوز ترقيته طوال مدة الإحالة أو الوقف.
6 – مؤيدى مرسى والاخوان لايتم ترقيتهم
سافرت ورجعت الي بلدي الحبيب بعد غربة كبيرة واريد ان احصل علي ترقيتي اسوة بزملائي