أصدرت المحكمة الدستورية حكمها المتعلق بالدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية والمقامة من المواطن محمد سعد عبد الرازق وصاحب صحيفة الدعوى المحامي إبراهيم الشامي حيث قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون انتخابات مجلس النواب والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية.
كما رفضت المحكمة الدستورية الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية والمقامة من إبراهيم فكري إبراهيم والتي تطعن على عدم دستورية المواد 25 من القانون 45 لسنة 2014 والخاص بكيفية مباشرة الحقوق السياسية والمادة 10 من قانون 46 لسنة 2014 والخاص بمجلس النواب والقانون 202 والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقد استعمت المحكمة الدستورية إلى مرافعات هيئة قضايا الدولة ومقيمي الدعاوي بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ثم بعدها أصدرت حكمها الصادر اليوم بعدم دستورية المادة الثالثة التي تتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية حيث أن بها عوار دستوري.