في عددها الصادر اليوم الاثنثن الموافق 25 أغسطس 2014 نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” قرار وزارة الدفاع والانتاج الحربي بتعديل اللائحة الداخلية للكلية الحربيه وهذا التعدل تضمن إضافة المادة 31 مكرر للأئحة الداخلية للكلية الحربية الصادرة بالقرار رقم 90 لسنة 2000.
حيث نصت المادة 31 مركرر من لائحة الكلية الحربية الصادرة بالقرار رقم 90 لسنة 2000 على :- ” يجوز تحويل الطالب من أية كلية من الكليات العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة إلى الكلية الحربية، بشر أن يستوفي الطالب شروط القبول بالكلية الحربية بما في ذلك شرط السن ومجموع الدرجات وشروط اللياقة الطبية والبدنية والنفسية وأن يؤدي اختبار الثقة بنجاح”
وهذا التعديل سوف يسمح لأي طالب من طلاب الكليات العسكرية بالتحويل إلى الكلية الحربية بشرط أن يكون الطالب مستوفي شروط القبول بالكلية الحربية من حين السن والمجموع واللياقة البدنية والنفسية وتأدية اختبار الثقة بنجاح.
كما اشار التعديل أيضاً إلى أنه يتم تحويل الطالب بالقسم الإعدادي بالكلية الحربية خلال مدة أقصاه 60 يوم من بدء الدراسة كما تشترط أيضاً للتحويل للكلية الحربية موافقة مدير الكلية العسكرية المقيد بها على التحويل إلى الكلية الحربية بالاضافة إلى تصديق الأمانة العامة لوزارة الدفاع على التحويل.