قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قراراً، اليوم الخميس الموافق 3 يونية ، حيث يوف القرارتعديل بعض أحكام القانون فى شأن الدفاع المدنى.
وأوضح السفير إيهاب بدوى المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار بقانون رقم 148 لسنة 1959 يتعلق بشأن الترخيص بأنشطة لبعض المحلات والمنشآت العامة والمصانع والمرافق العامة والمبانى دون الحصول على موافقة إدارات الحماية والدفاع المدني
وأشارالسفير إيهاب بدوي أن عدم الحصول على ترخيص في بعض أنشطة المحلات والمنشآت العامة يتسبب في حدوث الكثير من الانهيارات ووفاة الأشخاص الحرائق.
لذلك يشترط تعديل القانون رقم 148 لسنة 1959 بضروة الحصول على ترخيص من إدارة الحماية المدينة وموافقتها على النشاط لتجنب حوادث الحريق والانهيارات.