أصدر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قرارا يحمل الرقم” 1063″ لسنة 2014 والمتعلق بالرعاية الصحية الخاصة لمرضى الطوارئ .
القرار ينص على إلزام كافة المنشآت الطبية العامة والخاصة والجامعية والإستثمارية والقطاع العام وقطاع الاعمال بتقديم خدمات الطوارئ والحوادث بالمجان ولمدة لا تزيد عن 48 ساعة .
ونص القرار على ضرورة تخيير المريض بعد إنقضاء المدة المحددة إما بالإستمرار بالمستشفى وفقا لأسعارها العادية وإما الإنتقال إلى أقرب مستشفى حكومى لتكملة العلاج بها .
كما نص القرار على أن يتم احتساب تكاليف العلاج كجزء من الموازنةالمخصصة للعلاج على نفقة الدولة، ويجب قبل نقل المريض من المستشفى التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية لمعرفة ما إذا كان هناك مكانا متوفرا لنقل الحالة أم لا .