أدخل وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان بعض التعديلات على لائحة التسجيل والاشتراكات بنظام التأمين بالنسبة للعامل، كما أمر بنشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية، مطالبًا محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذها فورًا.
تعديلات على لائحة التسجيل بنظام التأمينات
تعديل (1/ ب) و2و3و5 من المادة 9 وفقا لتعديل الفقرة الفرعية ب من الفقرة 1 من لائحة التسجيل والاشتراكات لتكون بالنص الآتي:
تعديل الفقرة 1 من المادة 9
الزام صاحب العمل بتحرير البيانات اللازمة عن العامل مع ارفقاه صورة المستندات الرسمية الدالة على تاريخ ميلاده أو صورة بطاقة الهوية الوطنية أو صورة جواز السفر للعامل الأجنبي وتقديمها خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر التحاق كل عامل.
تعديل الفقرة 2 من المادة 9
على صاحب العمل بعد تسجيل منشأته وعماله وفق أحكام الفقرة السابقة أن يواظب على:
أ- إشعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكل عامل جديد يلتحق بالعمل، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخر من شهر التحاقه بالعمل ويحرر هذا الأشعار على النموذج المعتمد.
ب- إشعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكل عامل يترك العمل، على أن يتم الأشعار فور ترك العامل للعمل بحد اقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر تركه العمل ويحرر هذا الشعار على النموذج المعتمد لذلك مرفقا به صورة المستندات المشار إليها في الفقرة 1/ ب السابقة.
تعديل الفقرة 3 من المادة 9
كفلت هذه الفقرة للعامل أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل وبطلب تسجيله، إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك على أن يتم الإشعار فور انتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله المنصوص عليها في الفقرتين (1/ ب) و (2/أ) السابقين – حسب الحال-، وبحد أقصى لا تتجاوز اليوم الأخير من الشهر التالي لشهر انتهاء تلك المهلة، وعلى المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل .
تم تعديل الفقرة 5 من المادة 9
وتنص تعديل هذه الفقرة على:
أ- أن يعد تاريخ دخول العامل غير السعودي المستقدم للمملكة أو تاريخ نقل خدمته لمصلحة صاحب العمل – حسب الحال- وفق المسندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ التحاقه بالعمل ويعتبر مسجلا اعتبارا من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة بمراعاة التزام صاحب العمل بتقديم الأجور الخاضعة للاشتراك بحد اقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاق العامل بالعمل.
ب- بعد تاريخ الخروج النهائي للعامل غير السعودي من المملكة أو انتقال خدمته لصاحب عمل آخر أو وفاته وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ تركه العمل ويعتبر مستعدا اعتبارا من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة مراعاة التزام صاحب العمل بالتحقيق من استعادة خلال مهلة المددة في الفقرة (2/ب ) من هذه المادة.
الفقرة 6 المضافة إلى المادة 9
الزمت الفقرة المضافة صاحب العمل بالآتي:
إشعار المؤسسة بأي تغير يطرأ على البيانات المقدمة عن العاملين لديه، على أن يتم الإشعار فور حدوث ذلك التغير بحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الذي حدث فيه هذا التغير.
كما تم تعديل الفقرات (2/ج .د) و3 من المادة 21 من لائحة التسجيل والاشتراكات التأمينية، وبحسب تعديل الفقرتين ج، د الفرعيتين من الفقرة الثانية في تطبيق حكم الفقرة أ تنص على الآتي:
تعديل الفقرة ج من المادة 62
ج- يجب على صاحب العمل تقديم البيانات الأزمة عن العاملين لديه في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر يناير من كل سنة.
تعديل الفقرة د من المادة 62
د- اذا لم يقم صاحب العمل بتقديم البيانات الأزمة عن العاملين لديه وفق ما ورد في الفقرة ج يحق للمؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية احتساب اشتراك التسجيل لديها، دون أخلال ذلك بحق المؤسسة في توقيع العقود المنصوص عليها في المادة 62 من النظام نتيجة عدم تقديم تلك البيانات.
تعديل الفقرة 3 من المادة 62
تحصل الاشتراكات في شهر الدخول في الخدمة عن شهر الخروج من الخدمة على أساس عدد أيام الخدمة.