شهرت وزارة التجارة السعودية بمؤسسة خزنت داخل مستودعها مواد غذائية لا تصلح لاستهلاك الأدمي عقب حكم قضائي صادر من المحكمة الجزئية بالدمام صادرت وزارة التجارة المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأكدت وزارة التجارة على مواصلة ضبط المخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري بما يشكل خداع وغش للمستهلك.
وفي سياق متصل تحث الوزارة المستهلك على التقدم ببلاغاتهم عن المؤسسة المخالفة عبر تطبيق بلاغ تجاري على الربط mci.gov.sa/c-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
ودعا وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على حسابه الخاص توتير إبداء أراء المستهلكين حيال مشروع اللائحة التنفيذية للنظام التستر على الغش التجاري وذلك انطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية التي تتبناها وزارة التجارة للنظم والتشريعات التجارية تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
المخالفات التي ترتكبها المنشأة أو المؤسسة بحسب وزارة التجارة
- عدم التأمين الاجتماعي على العاملين الغير السعوديين.
- عدم استخدام المنشأة أو المؤسسة برامج حماية الأجور المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- عدم تسجيل المنشأة أو المؤسسة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- عدم وجود أو تفعيل حساب بنكي للمنشأة أو المؤسسة.
- عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني.
- عدم وجود تحويل اجر العامل من خلال حساب البنكي للمنشأة.
وينص نظام وزارة التجارة الجديد على عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامه مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة عقب صدور حكم قضائي بات في حقهم بالإضافة إلى إغلاق المنشأة محل الواقعة وحل النشاط الخاص يتلك المنشأة وشطب السجل التجاري بصاحب المنشأة مع منعه من مزاولة أي نشاط تجاري أو اقتصادي لمدة خمس سنوات أذا كان يحمل الجنسية السعودية
أما بالنسبة لصحاب منشأه غير سعودي يطبق عليه كل ما سبق بالإضافة إلى إبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إلى المملكة للعمل بها