يمضن قانون العمل عدد من الحقوق للمرأة العاملة والتي ترعي طفلها، حيث جاء بالمادة رقم (93)، أنه يجب علي المرأة العاملة التي ترضع طفلها الحصول علي أجازة لمدة سنتين بداية من تاريخ الولادة، بالإضافة إلي مدة الراحة المقررة، حيث أن لها الحق في الحصول علي فترتين آخريين للرضاعة، علي الا تقل كل فترة منهم عن نصف ساعة، ولها الحق أيضا فى ضم هاتين الفترتين، ويتم إحتساب هاتين الفترتين ضمن ساعات العمل المقررة، ولا يتم خصمهم من الأجر .
وتضمنت المادة (93)، بالإضافة إلي مراعاة ما جاء بالفترة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لعام 1996، والتي تنص على ” يكون للمرأة العاملة في منشأة تحتوي علي 50 عاملا أو أكثر، لها الحق في الحصول علي أجازة بدون أجر، لمدة لا تتخطي السنتين وذلك لرعاية طفلها الرضيع، ولا يحق لها إستخدام هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال مدة عملها .
وجاء بالمادة 95 من قانون العمل، أنه يجب على صاحب العمل فى حالة قيامه بتشغيل خمس عاملات فأكثر، أن يقوم بتعليق نسخة من لائحة تشغيل النساء بمكان العمل، وذلك وفقا للمادة 96، أنه يجب على صاحب العمل أيضا الذى يعمل لديه أكثر من مائة عاملة فى مكان واحد أن يقوم بإنشاء داراً لرعاية الأطفال بالمنشأة، أو يعهد إلي دار لحضانة الأطفال خارج المنشأة لرعاية الأطفال، وذلك بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص بهذا الشأن.