أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً بمجموعة من الإجراءات التي سوف يبدأ العمل بأحكامها إعتباراً من يوم السبت الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف،وقد نص المادة الأولى في هذا القرار على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، ثم جاءت المادة الثانية حول دور العبادة، فنصت على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.
قرار من مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التي سيعمل بها من السبت
وقد حددت وزارة الأوقاف والسُلطات الدينية القائمة على دور العبادة، ضوابط عودة دور العبادة وهي ضرورة الإلتزام بكافة التدابير الإحترازية والإحتياطات الصحية، بالإضافة لضرورة الإلتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات مثل ضرورة ارتداء المصلين للكمامة وإصطحاب سجادة صلاة شخصية، وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة.
ونصت المادة الثالثة في قرار مجلس الوزراء على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التي ستنظم عمل تلك المنشآت، بشرط أن تكون ساعات إستقبال الجمهور وتحديداً جلوسهم في تلك الأماكن، من الساعة 6 صباحاً، حتى 10 مساءاً، ، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الإستيعابية، وعدم تقديم الشيشة ومنع جميع الألعاب وعدم جلوس أسرة تزيد عن 6 أفراد.
الإجراءات التي يلزم العمل بها بداية من السبت القادم
وجاءت المادة الرابعة لتسمح بإستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية المولات ، من الـ 6 صباحاً وحتى الـ 9 مساءاً، وذلك على أن يُستثنى من قيد التوقيت في هذه المادة المخابز، محال البقالة، بدالي التموين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدار الـ 24 ساعة.
ثم نصت المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء، على أن يُسمح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، الـ 6 صباحاً وحتى الـ 9 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والدليل الارشادي المعد من وزارة الشباب والرياضة وألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، عن 25% من الطاقة الإستيعابية.
- وجاءت المادة السادسة بضرورة تنظيم اجراءات التواجد في المنشآت الثقافية والسياحية والفنية، حيث نصت المادة السادسة على أن يُسمح بإستقبال الجمهور بدور الثقافة، والسينما، والمسارح، بمراعاة الإلتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الإستيعابية.
- ونصت المادة السابعة على أن يُحدد وزير السياحة والآثار مواعيد العمل والطاقة الاستيعابية للكافتيريات والكافيهات والمطاعم والنوادي الصحية، وغيرها من الأنشطة الكائنة بالمنشآات الفندقية المرخصة من الوزارة.
- ونص القرار في مادتيه، الثامنة والتاسعة، على أن تغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها، وتغلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين: مثل: الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض، والمهرجانات، والأفراح.
- أما المادة العاشرة فقد نصت على أن يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أياً كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وأشار القرار إلى أن ذلك لا يسري على جميع أعمال الامتحانات طبقاً لما تحدده السلطة المختصة، كما تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك مع مراعاة جميع التدابير والاحتياطات الصحية.
- وكذلك نص قرار رئيس الوزراء في مادته الحادية عشرة، على أن توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الـ 12 منتصف الليل، وحتى الـ 4 صباحاً.
- ونصت المادة الثانية عشرة، على أن تقدم الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها للمواطنين، طبقاً لما تُقدره السُلطة المُختصة بكل جهة، وبمراعاة الإلتزام بكافة التدابير الإحترازية والإحتياطات الصحية، وتنظم السلطة المختصة بكل جهة نظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقاً لما تراه محققاً للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، توفيراً للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها.
- وجاءت المادة الثالثة عشرة من القرار لتشدد على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.
- ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-
ونصت المادة الخامسة عشرة، على أن تُغلق إدارياً المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.