نشرت الجريدة الرسمية منذ قليل، قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد الفتاح السيسي، والذي جاء تحت رقم رقم 6 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
وكان مجلس النواب، قد صدق على هذا القانون، والذي جاءت في مادته الأولى، بأن يتم إستبدال نص المادتين 4 ـ 5/ البند الأول رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
وجاءت أبرز تعديلات القانون الجديد على النحو التالي:
مادة 4: يفرض رسم إضافي، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية على ما يأتي:
أـ جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادت والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيها.
ب ـ خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيها.
ج ـ إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيها.
ويفرض رسم على ما يلي:
ـ التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفوجة والملاهي بقيمة تقدر بجنيهين.
ـ طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته 15 جنيها.
مادة 5 / البند الأول:
حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون.
وجاء نص المادة الثانية من القانون والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، بأنه يصبح العمل ساري بهذا القرار منذ اليوم الثاني له،وعلى أن يبصم القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.