أكد مجلس الوزراء منذ قليل، بأنه قد وافق على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، وهذا بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعالها والإتجار فيها، وذلك ضمن مشروع تعديل للقانون يهدف للتصدي لمشكلة إنتشار المخدرات بكل أشكالها وصورها، وذلك لكونها ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.
وبحسب تم نشره في بيان رسمي لمجلس الوزراء بخصوص التعديل الجديد، فإن المشروع ينص على :
“يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود”.
وكذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل آخر يجعل عقوبة السجن المشدد والغرامة في إنتظار كلًا من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى.