بعد مناقشته والموافقة عليه بمجل النواب المصري، أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 175 لسنة 2018، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي ينص القانون على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التي لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف.
كما ينص على الأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في حال إدانته بأي جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة في حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأن رفع الفعل إلى مصاف الجنايات، مع نشره بالجريدة الرسمية للدولة.
كما حدد القانون عدد من العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت في ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذي ارتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع والروابط التي تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديدا للأمن القومي.
وجاءت أبرز عقوبات تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا باسم “جرائم الإنترنت”، ووضع التشريع إجراءات حاسمة لمواجهة محاولة اختراق المواقع والبريد الإلكتروني أو حتى الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كالآتي:
- حبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من اخترق بريدًا إلكترونيا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا.
- وغلظ القانون العقوبة في حالة إذا كان البريد الإلكتروني أو الحساب الشخصي ملك لشخصية اعتبارية، لتصبح 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.