أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا بعودة ضباط الشرطة الملتحين للخِدمة الفعلية العاملة بهيئة الشرطة بذات أقدميته السابقة مثلما كان بين أقرانه وإلغاء قرار وزير الداخلية بعزله من وظيفته، ونشرت حيثيات حكمها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بالنسبة لمدى شرعية إعفاء اللحية للرجال أم حلقها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن المحكمة ترى أن المسألة تتعلَّق بدلالة الأمر والنهي في القرآن والسنة، والتي انتهى علم أُصول الفقه إلى كونها ليست كلها للوُجوب بل منها ما يكون على سبيل الندْب.
وأقام ضابط شرطة، برتبة عقيد من الذين أطلقوا لحيتهم، طعنا حمل رقم 10113 لسنة 61، ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بعزله من وظيفته.