استبقت وزارة التربية والتعليم وقبل مواعيد إجراء الامتحانات بتشديد العقوبات الرادعة للطلاب الذين يحاولون الغش أو المساعدة في أعمال الغش وكذلك أعمال الشغب في اللجان.
حيث أعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور/ محمود أبو النصر قراراً وزارياً يحمل رقم 166 لسنة 2014 بتاريخ 12/4/2014 والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منها وذلك للامتحانات العامة (الثانوية العامة – دبلوم التعليم الفني بأنواعه المختلفة – دبلوم التربية الخاصة – دبلوم الخط العربي والتذهيب ) والامتحانات المحلية في سنوات النقل والتابعة لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة (سنوات النقل – الشهادة الابتدائية – الشهادة الإعدادية).
وقد تضمن هذا القرار تشديد العقوبات على جميع الطلاب الذين يقومون بأفعال من شأنها الإخلال بنظام الإمتحان حيث نص القرار على ما يلي:-
* يلغي امتحان الطالب في جميع المواد إذا توافرت الحالات الآتية:-
– الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان مثل استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة مثل الأقلام السحرية والهواتف المحمولة والنظارات المصورة أو أي وسيلة أخري تساعد على الغش في الامتحان.
– الاعتداء بالقول أو بالفعل على أحد القائمين على أعمال الامتحانات داخل اللجنة أو خارجها أو إخفاء كراسة الإجابة أو تمزيقها أو نزع ورقة منها.
– إذا ما اقترنت بأفعال أو أقوال تسئ للعاملين باللجنة أو الطلاب أو السماح للغير بأداء الامتحان بدلاً منه.
– كما ينص القرار على أنه يحق للوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا اقترنت أحد الوقائع السابقة بأعمال عنف أو إثارة شغب.
– وينص القرار على إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا قام بتمزيق ورقة الإجابة أو نزع ورقة منها بشرط أن يكون ذلك غير مقترن بأعمال عنف أو تضمين ورقة الإجابة ما يكشف عن شخصية الطالب أو ينم ذلك عن العبث والاستهتار.
أما بالنسبة للامتحانات المحلية فيلغى امتحان الطالب بقرار من السلطة المختصة بعد عمل تحقيق كتابي في الواقعة.
– ونص القرار على أن الطالب الذي يحرم بإلغاء امتحاناته في الدور الأول يحرم من دخول الامتحانات في الدور الثاني في نفس العام الصادر فيه قرار الالغاء.
– إما إذا ألغي امتحانه في الدور الثاني فيكتفي بالإلغاء في الدور الثاني فقط ويعتبر العام الذي ألغي فيها امتحانه في الدور الثاني عام رسوب.
– كما نص القرار أن يحق للوزير أو المحافظ إلغاء الامتحانات الخاصة بالطلبة في الامتحانات العامة أو المحلية إذا تبين أثناء التصحيح أن هناك تشابهاً كبيراً بين إجابات الطلاب في المواد المختلفة.