صرح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، المهندس معتز محمد محمود،أن رئاسة الوزراء قد أرسلت قانون التصالح على مخالفات البناء لمجلس النواب، لافتاً أن اللجنة ستبدأ يوم الإثنين القادم في مناقشة مشروع القانون.
وأكد محمود خلال تصريحات صحفية، أن اللجنة ستعمل على استدعاء جميع الوزرات المعنية بهذا الشأن، لإبداء رأيها ومناقشة القانون، ومن بين تلك الوزرات، المالية، الإسكان والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، و وزارة العدل.
وقد استثنت المادة الأولى من مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، التصالح على المخالفات الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى، المخالفات على الأراضي الزراعية، البناء بالمخالفة للقوانين على أملاك الدولة، تجاوز قيود الارتفاع الخاصة بسلامة الطيران المدني، وكذلك المخالفات على المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
واحتوى مشروع القانون، على 12 مادة، تنظم عملية التصالح على مخالفات البناء وهي؛
«يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا (الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء- والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا- والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات- والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز- وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة- والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار- والبناء على الأراضي المملوكة للدولة- والبناء على الأراضي الزراعية)».
المادة الثانية: «تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والأخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية.. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها».
المادة الثالثة: «يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة ألاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التي لم تقدم بشأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة».
المادة الرابعة: «تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف طال بالتصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تنتهي من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.. ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات..وفى جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون».
المادة الخامسة: «تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام.. وتعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة».
المادة السادسة: «يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.. ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.. وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة».
المادة السابعة: «على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنه».
المادة الثامنة: «تؤول كل المبالغ المحصلة طبقا لحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها التي:
1- نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008.
2- نسبة لا تزيد عن 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما يستحقه كل الفئات المشار إليها«.
المادة التاسعة: «يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.. وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل وعضوية مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عاما على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري، لديهما خبرة لا تقل عن 7 سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من اعضائها بينهما اثنين من المهندسين.. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه.. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمال اللجنة».
المادة العاشرة: «لا يخل التصالح وفقا لحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.. مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون».
المادة الحادية عشر: «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر من تاريخ العمل به».
المادة الثانية عشر: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».