رعاية منه لأسر الشهداء، أقر مجلس النواب في الجلسة العامة التي عقدها المجلس يوم الاثنين الماضي تعديل المادة رقم 7 من مشروع القانون الخاص بدعم أسر شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الامنيه والارهابية.
حيث تضمن التعديل الذي أقره مجلس النواب على المادة رقم 7 من مشروع قانون دعم أسر الشهداء، رفع رسوم مساهمة الطلاب في التعليم قبل الجامعي في الصندوق من جنيه إلى خمسة جنيهات، ولطلاب التعليم الجامعي من 5 جنيهات إلى 10 جنيه ، مع إضافة ضرورة إلصاق طابع بقيمة 5 جنيهات على رسوم الاشتراك والتجديد بالنوادي.
كما أقر مجلس النواب فرض ضريبة تقدر قيمتها 5 جنيهات تذهب حصيلتها لصندوق دعم أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الآمنية والحوداث الارهابية، تكون فى شكل طابع يتم إلصاقه عند قيام المواطنين استخراج الاوراق والمستندات الرسمية الأتية:-
1- رخص حيازة الاسلحة.
2- رخص القيادة بكافة الانواع.
3- عند استخراج الفيش والتشبيه “صحيفة الحالة الجنائية”
4- رخص تسيير المركبات بكافة الانواع.
5- الطلبات الخاصة بالالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
6- عند استخراج تأشيرات الاقامة بالنسبة للأجانب.
8- تصاريح العمل للمصريين الذين يعملون فى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها.
9- عقود المقاولات والتوريدات الخاصة بالحكومة.
10- عند استخراج ترخيص انشاء مدارس خاصة أو دولية أو القيام بتجديد التراخيص الخاصة بها.
11- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
12- تذاكر حضور مشاهدة المباريات الرياضية.
13- تذاكر حضور الحفلات والمهرجانات بكافة أنواعها.