نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، توضيحا لنظام تعيين الفئات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة في المادة رقم 13 من قاانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وأوضح المركز، أن تلك المادة خاصة بمصابي العمليات الحربية والأمنية أو ذويهم، مصابي الثورة أو ذويهم، أسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية، أسر شهداء العمليات الأمنية.
حيث تنص المادة الأولي من القانون على أن تحدد الوظائف التي تخصص لتعيين المصابين في العمليات الحربية والأمنية، ومصابين الثورة والمحاربين القدماء، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالهم، في حدود نسبة 2% من مجموع وظائف كل وحدة.
وتتقدم الفئات المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القرار بطلبات التعيين إلى الجهات المعنية بشئونهم، وتلتزم هذه الجهات فور وصول الطلبات إليها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وببيانات المتقدمين لشغل الوظائف.
وتشكل لجنة برئاسة ممثل عن وزير الدفاع وممثل وزير الداخلية، وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي، وممثل عن وزير التخطيط والمتابعة وممثل عن الجهاز المركزي.