تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، التي تم عقدها اليوم الإثنين، حكمها النهائي في القضية التي أثارت الرأي العام، بسبب مرورها بالعديد من المحطات الغير متوقعة، وهي مقتل كاهن المرج سمعان شحاته، على يد المتهم أحمد سعيد إبراهيم السنباطي.
- كيف وقعت الحادثة قتل كاهن المرج
الزمان يوم 12 أكتوبر عام 2017، تربص المتهم أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، بكاهن المرج وقام بتسديد عده طعنات له في منطقة الصدر ليسقط الأخير قتيلاً، قبل محاولة إسعافه إلى المشفي.
- الإحالة المتهم إلى الجنايات
تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى نيابة شمال القاهرة الكلية، وأقر خلال التحقيق أنه تعمد قتل المجني عليه وأنه يرغب في قتل جميع الأطباء.
- رواية أحد شهود العيان
حيث أكد أحد الأشخاص الذين رافقوا المجني عليه يوم الحادث، أنهم كانوا في رحلة جمع تبرعات من أجل الكنيسة، مشيرا إلى أن المتهم كان هدفه الكاهن فقام بالجري نحوه وتسديد طعنات له بواسطة “ساطور”، مؤكدا أنه حاول الدفاع عن المجني عليه ولكن المتهم قام بالتعدي عليه وفر هاربا، موضحا أن أهالي المنطقة هم من تمكنوا من ملاحقته وإلقاء القبض عليه.
- أمر إحالة المتهم إلى النيابة
حيث قامت النيابة بتوجيه عده تهم للمتهم وهي قتل كاهن المرج مع سبق الإصرار والترصد، حيث اعترف المتهم أنه قام بشراء الساطور وانتظار المجني عليهم في مكان الجريمة، لأنه على يقين بأنه سوف يمر من هذه المنطقة، مؤكدا أنه فور أن رأه قام بطعنه.
كما أكدت نيابة شمال القاهرة أن المتهم سليم عقليا ولا يعاني من أي مرض نفسي، وأنه كان في كامل قواه العقلية لحظة ارتكاب الجريمة.
- محمد أبو تريكة وهادي خشبة
حيث تعد هذه المحطة من أكثر المحطات المهمة في القضية حيث حملت مفاجأة أثارت الرأي العام، حيث قدم المتهم ورقة فيها أسماء لاعب منتخب مصر محمد أبو تريكة وهادي خشبة ومحمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وعصام العريان، مؤكدا أنهم هم من أمروه بارتكاب الجريمة.
- رد فعل هادي خشبة ومحمد محمد أبو تريكة
حيث رفض محمد عثمان، محامي اللاعب محمد أبو تريكة، التعليق على ما قاله المتهم، حيث اكتفي بقول “أنه لا يمكن الرد على مثل هذا الهراء، أما اللاعب هادي خشبة “أنه ما قاله المتهم غير منطقي وغير واقعي ولا أساس له من الصحة.
- إحالة المتهم إلى المفتي
هذا وقد أحالت المحكمة أوارق المتهم إلى فضيلة المفتي من أجل إبداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام على المتهم بعد التيقن من جريمة القتل العمد.