أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنيةللانتخابات، أنه تم تحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد المخالفين للقانون بالنسبة لـ”التزوير فى طلبات التأييد” أو “عدم التصويت في الانتخابات”، وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية.
حيث نصت المادة رقم “43” من قانون الانتخابات الرئاسية على أن:”يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف -بغير عذر- عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية”.
وأشار الشريف أن كل هيئة قضائية باللجان العامة والفرعية للانتخابات، ستعد كشوف بأسماء المواطنين المقيدين لديها ممن لهم الحق في التصويت، وأيضا كشوفا بمن قام بالتصويت ومن تغيب، ويتم إرسال كشوف المتغيبين إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة.