بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية رسميًا قبل فترة، والذي تم إقراره من قبل الدولة، لوضع المزيد من الضوابط التعريفات المنظمة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويتضمن كل الجوانب التنظيمية لذلك، من اقرار العلاوات والإجازات والجزءات وغيرها.
ومن بين الإقرارات التي فرضها قانون الخدمة المدنية، هو منح لجميع موظفي الدولة والمعلمين، الحق في الحصول على إجازات بأجر كامل في أي وقت، أي يتم منحها للهاملين بالدولة دون أي خصومات.
الإجازات الخمسة الممنوحة بأجر كامل
- إجازة لمدة 30 يوماً لأداء فريضة الحج، وتمنح للموظف مرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية.
- إجازة وضع لمدة أربعة أشهر 3 مرات بأجر كامل وتحصل عليها الإناث في حالة الوضع.
- إجازة للموظف المخالط لمريض بمرض مُعدِ ، بشرط إحضار ما يثبت حالة المريض المخالط له.
- إجازة إصابة عمل، وتكون هذه الأجازة في حال إصابة الموظف بإصابة خطيرة أثناء أداء عمله ، ويقرر القومسيون الطبي الأيام المستحقة للموظف خلال هذه الإجازة وموعد العودة لعمله بعد الشفاء منها.
- إجازة عن أيام الامتحان الفعلية وذلك في حال كون الموظف سيخوض أي امتحان، وكل ما عليه أن يقوم بإحضار جدول الامتحانات مختوم من الجهة التي ستعقد الامتحان، وبناء عليه يحصل على الإجازة.