خلال اجتماعاً لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان حيث تم مناقشة مقترحاً مقدم من النائبة البرلمانية سهير الحادي وذلك لتعديل فى القانون رقم 79 الصادر في عام 1975 والخاص بنظام التأمينات الاجتماعية للعاملين بالدولة حيث تم إضافة فقرة جديدة بالبند الخامس بالقانون وإضافة مادة جديدة.
وتشير الفقرة الجديدة خروج المرأة العاملة للمعاش بعد قضاء مائة وعشرون شهراً فى الخدمة والتى توازى عشرة وتطبق هذه التعديلات على المرأة العاملة الأم لأطفال في مراحل التعليم .كما تم اضافة بند جديد للقانون والذى ينص على أحقية طلب حساب دون الالتزام بالمادة رقم 34 من القانون رقم 79 لعام 1975 .
التعديل ينص على حق المراة العاملة فى تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلا من 20 سنة إذا كان أحد أبنائها من ذوى الإعاقة، حيث تنص الفرة الموجودة حاليا فى القانون على أن انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (3،2،1) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل، مشيرة إلى أن المادة 81 من الدستور تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادىء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
هذا وقد تمت الموافقة على التعديلات المشار من قبل لجنة الاقتراحات والشكاوى وسيتم نشر التعديلات بالجريدة الرسمية على يتم العمل بموجبها بدءاً من اليوم الثاني للنشر