أقر البرلمان المصري اليوم تعديلا على القانون 77 لسنة 1943 المتعلق بالمواريث، وأصبحت التعديلات نهائية، بتصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب لصالح التعديل، وتمت إضافة مادة تحمل الرقم 49 إلى القانون، وتضمن التعديل فرض عقوبات مغلظة على كل من يمتنع عن تسليم الورثة نصيبهم من الإرث الشرعي.
وقد نصت المادة المضافة على ما يلي: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيًا”.
وتضيف المادة: “يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ٣ أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث”.
أثار القانون جدلا في البرلمان، فمن النواب من رأى أن يُكتفى بالغرامة دون الحبس وذلك من قبيل المحافظة على روح الأسرة وتماسكها ومنعًا للشقاق بين الأقارب، وهو ما أبداه النائب نور الدين عبد الرازق في اعتراضه على نص المادة لناحية الحبس.
في ذات الوقت كان الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، يرى من الضروري إصدار هذا القانون، وقال: “كنا بحاجة ماسة إليه؛ لأن هناك العديد من الممارسات الخاطئة في الميراث، وكان المستحق للتركة كالعم أو الابن الأكبر يمنع حصول باقي الورثة عليها خاصة النساء والأطفال، وهذا مخالف للشريعة لأن الله حدد المواريث في القرآن الكريم”.
وأكد الشحات في تصريحات صحفية على أن يأخذ كل وارث حقه، وأشار إلى أن المهم هو كيفية تطبيق وتنفيذ ذلك القانون للتخلص من سلبيات الماضي، وأضاف قائلا: “القانون تأخر بعض الشيء لكنه جاء ليعالج الأخطاء خاصة في الريف والصعيد وبعض القرى والنجوع.”
ومن جهتها آمنة نصير، أستاذة العقيدة في جامعة الأزهر، أوضحت بشأن المواريث أنه مسألة لا جدال فيها و نص القرآن حاسم وواضح في فيها، وقالت : ” لكن في بعض مناطق الصعيد يتم حرمان المرأة من ميراثها؛ لأن العرف والموروث الثقافي هناك يقف حائلًا أمام أي صاحبة حق تطالب بحقها في الميراث.”