أعلنت وزارة القوى العاملة من خلال منشور رسمي عن موعد إجازة 6 أكتوبر “عيد القوات المسلحة” للقطاع الخاص، حيث نص المنشور أن يوم عيد النصر والذي يوافق “6 أكتوبر” إجازة رسمية بكامل الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، ولكن يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل، وفي تلك الحالة يستحق العامل أجر مضاعف.
حيث جاء نص منشور القوى العاملة بشأن إجازة 6 أكتوبر كما يلي:”أنه أعمالاً بنص المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بقرار وزاري رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشان تحديد أيام الإجازات التي تعتبر إجازة بأجر كامل، فانه يعتبر يوم السادس من أكتوبر “عيد النصر”، إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر”.
وكانت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص قد طالبت القوى العاملة بإصدار منشور بخصوص إجازة السادس من أكتوبر، حيث أن يوم 6 أكتوبر يوافق يوم الجمعة ويجب أن يأخذ العامل يوما بديل له لأنها تقع ضمن 13 يوم الذين نصت عليهم المادة 52 من قانون العمل 12 لسنة 2003.، وعلى ذلك فقد طلب رئيس النقابة باعتبار يوم الخميس 5 أكتوبر هو الإجازة مثل القطاع العام.
الوزىر ايده مرتعشه مش قادر ىمضى على الاجازه قبل ما يشور رجال الاعمال
فين منشور الاجازه