ختان الإناث – ازداد البحث بين الأسر المصرية حول ختان الإناث وهذه لم تقتصر على المسلمين فقط بل فان نصارى مصر يقومون بختان بناتهم في المرحلة العمرية المناسبة، وقد ازداد عبر شاشات التليفزيون إعلانات توعوية عن تحريم مثل هذه العادة، والذين يصفونها بأنها تضر البنات نفسيا وبدنيا، فسوف نبحث تلك العادة عما إذا كان الإسلام أمر بالختان أم عادة موروثة فقط من الأقدمين تواتر على فعلها المصريين.
إن ختان الإناث في بعض الدول العربية يعتبرونها أمر شرعي لابد أن يحدث لكل بنت في مرحلة عمرية مناسبة، وفي مصر كانت هكذا قبل حوال عشر سنوات بدء الحديث عنها من مؤسسات المرأة وحملات توعوية تنادي بعدم فعلها وأنها ليس من الضرورة للبنت بل هي لها تأثير عليها فيما بعد حينما تتزوج وبالتالي فهناك ضرر يصيب البنت ويرون أنها جريمة لا بد معاقبة من يفعلها في ابنته من الوالدين والطبيب، وكذلك نجد بعض الأطباء ينادون بعدم فعل عملية ختان الإناث.
ختان الإناث
اتفق فقهاء الإسلام أن ختان هذه تطلق على الذكر بينما الأنثي تكون خفاض، وهناك فرق بين ختان وخفاض فيما يلي:
- الختان للذكر: يعني قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تظهر وتنكشف الحشفة كلها.
- أما الأنثي فالخفاض بقطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون أن تكون هناك مبالغة في القطع مجرد الخفض فقط لذلك سمي خفاض.
رأي دار الإفتاء المصرية
بحثت دار الإفتاء المصرية في مسألة ختان الإناث من الناحية الشرعية وما ورد في الشرع من أحاديث، ووقائع حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت فتوى عن هذه المسألة من فضيلة الشيخ الإمام الأكبر جاد الحق على جاد الحق في فتوى رقم (1202) بشأن ختان الإناث بتاريخ 29/ 1/ 1981 م، وقد ورد في نتيجة فتواه بعد بحثه أن ختان الإناث من فطرة الإسلام بالطريقة التي بينها رسولنا الكريم فلا يصح تركه لغيره في قول غير ذلك ولو كان طبيبا، وسوف نعرض لكم الأدلة التي أباح بها ختان الإناث.
الأدلة من الكتاب والسنة
ورد في السنة النبوية حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر))
متفق عليه – شرح السنة للبغوي ج -12 ص 109 باب الختان
وقد اختلف العلماء في معنى الفطرة فمنهم من فسرها بمعنى السنة ومنهم من ذكر أنها الدين، وراي الإمام النووي أنها السُنة، لقول الله تعالى في:
{فطرة الله التي فطر الناس عليها} سورة الروم الآية (30)
رأي الفقهاء في ختان الإناث
جميع الفقهاء يرون أن الختان للرجال والخفاض للنساء مشروع ولكنهم اختلفوا في مدى وجوبه، أم أنه من السنة والمكرمة وفق التفصيل التالي:
- رأى الإمام أبي حنيفة أن الختان للرجال السنة وهو من الفطرة، بينما للنساء يعد مكرمة ويرى أنه من شعائر الإسلام وخصائصه.
- وجاء رأي الإمام مالك ذات رأي الإمام أبي حنيفة النعمان في حكم ختان الرجال والنساء بأنه مسنون في حق الرجال والنساء ويأثم تاركه.
- بينما يرى الإمام الشافعي بأن الختان من الواجبات المفروضة على النساء والرجال، فقد وضعه الإمام الشافعي من ضمن الواجب.
- الإمام أحمد بن حنبل نجد أنه أخذ بالرأيين ففي رواية يرى الختان سنة للرجل ومكرمة للنساء، وفي أخرى أخذ برأي الشافعي بأنه واجب للرجال والنساء.
أدلة الخفاض للإناث في عهد النبي
الدليل على الخفاض للإناث ورد في حديث أم عطية رضي الله عنها، عندما ذكرت أن امرأة في المدينة كان تختن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها:
((لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه))
وجاءت في رواية أخرى، بانه عندما هاجر النساء كان يوجد أم حبيبة المشهورة بختان الإناث لما رأها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:
((يا أم حبيبة هل الذي كان في يدل، هو في يدك اليوم”، فقالت: نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراماً فتنهاني عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “بل هو حلال، فادني منى حتى أعلمك”، فدنت منه، فقال: “يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكي، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج((
وكلمة لا تنهكي وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم تعني لا تبالغي في الخفاض ووضح أن المبالغة في الخفاض من الخطأ، بقوله أن هذا بها إشراقه لوجه المرأة وأحظى لزوجها في العلاقة الزوجية، وقد جاء التوجيه النبوي من أجل الأمر بطريقة الخفض وهي الجز العلوي وللتأكيد على النهي على الاستئصال، وذلك لإبقاء مركز الاستمتاع لدى المرأة.
كلمة الشيخ الشعراوي عن ختان الأنثى
هذه كلمة الشيخ الشعراوي حول ختان الإناث، وقد رد في حديثه بانه من الخطأ كلمة ختان بل هي خفاض الإناث، ويرى الشيخ الشعراوي شيخ العصر بأن الخفاض ليس فرض ولا سنة فمن يفعله يثاب عليه ومن يتركه فلا إثم عليه.
رأي دار الإفتاء الحديث
اختلف علماء الدين الإسلامي حول الختان، والكثير يرونه عادة وليس من الشرع فهو تقاليد شعبية موروثة، ويرون أن موضوع الختان تغير في العصر الحالي وأصبح له أضرار جسيمة على البنت من الناحية النفسية والجسدية، ويرون أن هذا يستوجب القول بحرمته، ويردون على من يوافق على الختان استنادا لحديث أم عطية فإن هذا الحديث ضعيف جدًا، ولا يوجد سند صحيح يثبت صحة هذا الحديث.