أعلن البرلمان إسماعيل نصر الدين، أنه قد تقدم بطلب اقتراح تعديل الدستور في بداية دور الانعقاد في أكتوبر المقبل بناءا على طلب العديد من الشخصيات العامة، حيث أوضح نصر الدين أن مصر تحتاج إلى تعديلات دستورية جوهرية نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، ولأن الدستور الحالي قد تم وضعه في ظروف استثنائية، وأن المرحلة الحالية تستدعي إجراء تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية للبلاد.
حيث أشار نصر الدين إلى أن المادة 147 من الدستور نصت بألا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أي من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية من منصبه، ولا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب، متسائلا: ماذا سيحدث في حالة رفض البرلمان عزل هذا الوزير، فكيف سيتعامل الرئيس معه؟، موضحا أن الدستور لابد أن يكون عبارة عن اختيار حل من عدة حلول لمشكلة قائمة بالفعل.
وأوضح نصر الدين أن هناك فريق يقوم بإجراء تعديلات على مواد الدستور المادة 147 من الدستور نصت بألا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أي من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية من منصبه، ولا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب، متسائلا “ماذا إذا رفض مجل، وحتى الآن فقد انتهت اللجنة من صياغة تعديلات 3 مواد حتى الآن، والتي جاءت كالآتي:
المادة (103) يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون.
المادة بعد التعديل: يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله، وفقا للقانون، وعلى النحو الذي تحدده اللائحة مع مرعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة، باستثناء من التفرغ ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين.
المادة (140) ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
المادة بعد التعديل: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
المادة (190) مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة بعد التعديل: مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
ولزمته ايه الدستور ماتلغوه احسن ويبقي الانتخاب مدي الحياة أو بالتزكية وبلاها مجلس المكسحين بتاعكم وشكر علي البيتزا والشورما ايها السادة العظماء في البلاهه
جتكم ستين نيله هوه انتم قادرين تحسبوا الحكومة وكمان عايزين تخلوها ست سنين هوه انتم ماتعلمتوش الدرس ياأغبياء وسلمللي علي الدمقراطية