أصدر وزير المالية الدكتور «عمرو الجارحي»، قراراً بشأن الضوابط الخاصة بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية، والتي تكونت في ظل قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، والذي كان معمولاً به قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016.
حيث جاء بالقرار في مادته الأولى، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية، أن الموظف يستحق عند نهاية خدمته بالجهاز الإداري للدولة، مقابلاً نقدياً عن رصيد أجازته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل بلوغه سن التقاعد.
كما نص القرار، على أن المقابل النقدي لرصيد الإجازات يتم احتسابه على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليها العلاوات الخاصة التي كان يتقاضها العامل قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
وكلف وزير المالية في قراره إدارة الموارد البشرية (شئون العاملين) بجميع الجهات الحكومية المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، بإعداد بياناً تفصيلياً بعدد أيام الإجازات التي لم يحصل عليها العامل قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، موضحاً به قيمة المقابل النقدي الذي يستحقه العامل، ويتم اعتماد هذا البيان من السلطة المختصة خلال خمسة عشر يوماً، ثم يرسل للإدارات المعنية لتنفيذه، مع إخطار العامل بموعد الصرف.
كما جاء بالمادة الثالثة من قرار وزير المالية، 7 ضوابط عند صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم تستنفذ أثناء الخدمة، مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية واجبة النفاذ بشأنها، وتلك الضوابط كتالي:-
1- أن يقتصر صرف هذا المقابل على الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
2- أن يتضمن بيان إدارة الموارد البشرية صراحة أن رصيد الإجازات الاعتيادية الذي لم يستنفده الموظف قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل، على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة وفق حكم المادة (2/1) من القانون رقم (81) لسنة 2016.
3- ألا يجاوز رصيد الإجازات الاعتيادية المشار إليه الحد الأقصى للرصيد، وهو 789 يوماً، بحسبان أن الموظف التحق بالخدمة عند سن 24 سنة، ولم يحصل خلال مدة خدمته على إجازة، مع مراعاة الفئات العاملة بالمناطق النائية، أو التي لها قواعد خاصة، أو التي تم تعيينها قبل سن 23 سنة.
4- في حالة سابقة إقامة دعاوي قضائية، ولم يفصل فيها، أو تقديم طلبات أو لجان التوفيق في بعض المنازعات للمطالبة بهذا المقابل، يشترط لصرفه تقديم صاحب الشأن إقراراً موثقاً في الشهر العقاري بالتنازل عن تلك الدعاوي والطلبات.
5- إذا ما توفرت الضوابط المذكورة، يصرف للموظف المنتهية خدمته أو لورثته، بحسب الأحوال، قيمة 50% من المقابل النقدي المشار إليه، ويصرف الجزء الباقي بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولى، وذلك للمستحقين البالغ قيمة هذا المقابل النقدي لهم 10 آلاف جنيه فأكثر، وما دون ذلك يصرف كامل المقابل النقدي المشار إليه دفعة واحدة.
6- أن يتم الخصم بكافة التكاليف الخاصة بالمقابل النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار، على نوع (8) تكاليف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية، والذي تم استحداثه بموازنة الجهات لهذا الغرض ببند 7 مزايا نقدية بالباب الأول للموازنة، وهو باب الأجور وتعويضات العاملين.
7- في حال ثبوت عدم صحة البيانات، والأرقام التي يتضمنها البيان التفصيلي الذي أعدته إدارة الموارد البشرية، يتحمل كل من شارك في إعداده، أو اعتماده على خلاف الحقيقة، بكامل المسئولية التأديبية، والمدنية، والجنائية، بما في ذلك قيمة المبالغ التي صرفت دون وجه حق.
ومن المقرر كما جاء بالقرار، أن يتم العمل بهذا القرار من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، والموافق غداً الإثنين 31 يوليو.