أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال سعفان في تصريحات صحفية، إن ذلك يأتي إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
وأوضح محمد سعفان، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 من يونيو لعام 2017، ولمدة 3 أيام للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.