ترددت العديد من الأقاويل حول حكم النمص في الشريعة الإسلامية، وأجاب الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حكم قيام المتزوجة بتهذيب حاجبها، إنه لا حرج على المرأة المُتزوجة أن تأخذ من شعر حاجبيها إذا كان غرضها التزين لزوجها.
واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، بإباحة نمص الحاجبين لزوج بالتالي :
-
عن امرأة أبي إسحاق «أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت».
-
ا روي عن بَكْرَةُ بِنْتُ عُقْبَةَ، «أنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ جَالِسَةٌ فِي مُعَصْفَرَةٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ: شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ، وَسَأَلْتُهَا عَنِ الْحِفَافِ؟ فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ كَانَ لَكِ زَوْجٌ فَاسْتَطَعْتِ أَنْ تَنْزِعِي مقلتيك، فتصنعيهما أَحْسَنَ مِمَّا هُمَا فَافْعَلِي»
-
في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» رواه مسلم.
وأضاف أمين الفتوي، أن أن المقصود بحديث «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ» هي المرأة التي لم تتزوج.