يعتبر الرصيد النقدي للأجازات الاعتبيادية من أهم الأمور التي أثارت جدلاً في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، بعكس قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 والذي كان يجد الموظف المحال إلى المعاش في نهاية المطاف محسوب له عدد معين من إيام الاجازات يحصل بموجبه على مقابل نقدي عن تلك الايام.
أما في قانون الخدمة المدنية الجديد فإن الوضع مختلف، حيث يلزم القانون الموظف في الحصول على رصيد إجازاته الاعتيادية، ولقد حددت المادة رقم 135 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية كيفية تحويل رصيد الاجازات المتبقى للموظف إلى مقابل مادي وذلك بموجب نص تلك والتي تتضمن ما يلي :-
1- قيام إدارة الموارد البشرية في نهاية كل سنه ومن واقع السجل التي تنشأه بإعداد بيان يتضمن ما تبقي له من رصيد الإجازات الاعتيادية والذي قد تكون في ظل هذا القانون والمرحل للسنة الثالثة.
2- يحدد هذا البيان المقابل النقدي المستحق لكل موظف عن هذه الاجازات على أساس الأجرة الوظيفي الخاص به في نهاية السنة المرحلة منها هذه الاجازات.
3- يتم إعتماد البيان من السلطة المختصة أو من يتم تفويضه خلال 15 يوما من إعداده ويتم إرساله إلى الإدارات المعنية للتنفيذ.
4- يتم تسليم صورة من هذا البيان إلى الموظف خلال 15 يوماً أخرى.