أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، عن موافقتها لزيادة مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة بالقطاع الخاص 4 أشهر (120 يوما) بدلا من ثلاثة أشهر، على أن تستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها، بدلا من ثلاث مرات، وذلك لمساواتها بالمرأة العاملة بالجهاز الإدارى للدولة والخاضعة لقانون الخدمة المدنية
وطالبت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة، أن يكون بقانون العمل الجديد إجازة الوضع للمرأة العاملة فى القطاع الخاص أربعة ، قائلة أن تكون إجازة الوضع للحد من الإنجاب والزيادة السكانية.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الاجتماع، بأنه مضطر للموافقة على مد فترة الإجازة بأربعة أشهر، ولكنه يخشى أن يؤثر استحقاقها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها على فرص المرأة فى العمل بالقطاع الخاص، متابعا: “هناك فارق بين قانون الخدمة المدينة وقانون العمل”.
وفى النهاية أخذت اللجنة بالنص الوارد فى ملاحظات مجلس الدولة، والنص القديم بمشروع الحكومة قبل تعديله، مع حذف عبارة “التى أمضت عشرة شهور”، و”ثلاث مرات”، وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالى:
مادة 50: “للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 120 يوما، تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر، وفقا لحكم المادة رقم 79 من قانون التأمين الاجتماعى. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع”.