تقدمت الحكومة إلى البرلمان بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون تنظيم زراعة الاعضاء البشرية، وقد وافقت اليوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب على كافة التعديلات المقدمة من الحكومة والمتعلقة بالعقوبات في مشروع القانون وهي كما يلي:
نستعرض نصوص المواد التي تم تعديلها في مشروع القانون الجديد الناظم لزراعة الاعضاء البشرية وهي هنا كامل التعديلات:
المادة – 17:” يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون و إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي، تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه”.
المادة – 18: ” دون الاخلال بالعقوبات المقررة في المادتين17، 18من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، وإذا ترتب علي الفعل وفاه المتبرع او المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد”.
وأضيف فقرة إلى هذه المادة: ” ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الادارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك”.
المادة – 19:” يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل علي جزء من عضو انسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب علي الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه”.
المادة ة – 20: “بعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبه، ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون”.
وتعتبر الجريمه المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب عليها القانون في غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم “80”لسنة 2003.
المادة – 23: يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد عن 300 الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اى حكم من احكام هذا القانون.
مادة – 24: للمحكمة فضلا عن العقوبات المقرره للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير التاليه :
– الحرمان من مزاولة المهنه لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات.
– غلق المنشأة الطبيه غير المرخص لها بأجراء أي من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات ويحكم بغلق المنشأه نهائيا اذا لم تكن من المنشآت الطبيه.
– وقف الترخيص الصادر للمنشأه لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات.
– نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.