أرجأ مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم ، مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالحكومة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكذلك العاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، لعدم إكتمال النصاب القانوني لأعضاء المجلس، حيث أنه يستلزم وجود ثلثي أعضاء مجلس النواب من أجل الموافقة على مشروع القانون.
وقد وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون العلاوة الخاصة، ورفض المقترح المقدم من النائب عبد المنعم العليمي الخاص بإلغاء الحد الأقصى والأدني للعلاوة.
وقد جاءت نصوص مواد مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص كما يلي:-
المادة الأولي :- يمنح كافة العاملين بالدولة الغير مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إعتباراً من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ذلك التاريخ، بحد أدني 65 جنيه وبحد أقصى 120 جنيه ، وتعد تلك العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل وتضم إلى الأجر الأساسي بمجرد إقراراها.
المادة الثانية :- يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهررية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
المادة الثالثة:- لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز ال 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2016 وذلك إعتباراً من أول يوليو 2016.
المادة الرابعة :- لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر من أول يوليو 2016 في المعاش المستحق للعامل وذلك بمراعاة ما يلي:-