أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن قام بتقديم تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 خاص بمشروع قانون الإيجار القديم، مكون من 6 مواد تهدف إلى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، موضحا أنه قدمه للجنة المقترحات والشكاوى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.
كما أضاف عضو مجلس النواب، أنه تم إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، من أجل أن يتم مناقشته قريبا، مشيرا إلى أصبح من الضرورة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
ومن جانبه، أكد النائب الوفدي محمد خليفة، أنه من المقرر أن يتم مناقشة القانون خلال دورة الانعقاد الحالي، ولافت النائب إلى أن سبب تأخر مناقشة المشروع هو حرص المجلس على مناقشة مشاريع قانون أخري ذات أولوية ومنها قانون الاستثمار وقوانين لدعم محدودي الدخل والمواطن البسيط كقانوني التأمين الصحي الشامل.
هذا وقد قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977، والتي تنص على التالي :
عدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه، إلاّ إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهريًا وفق المادة 42 من القانون ذاته.
وفي سياق متصل علق النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم قائلا “بأنه مخالف للدستور وغير قانوني ولا يمكن إلغاء العقد مع الورثة لأنهم يحلون نفس محل المستأجر المتوفي.
أقرا أيضا :
وأضاف النائب خلال تصريحات صحفية له ، أن يمكن في الوقت الحالي عمل فرز للوحدات السكنية المستأجرة والغير مملوكة وإرجاعها للمالك، مشيرا إلى أن هذا الأمر سوف يساهم في حل 80% من مشكلة الإيجارات القديمة.
وأكد النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك 3 مشروعات قوانين الإيجار القديم، مؤكدا أن الفروق بينهم بسيطة جدا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للمشروعات هو تحقيق مصلحة المالك في الاستفادة من الإيجارات القديمة دون الإضرار بمصلحة المستأجر غير القادر.
وإلى نص مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي :
المادة الأولى
· يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلي الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.
· يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى في العين من لهم الحق في البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.
· إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أي من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.
· يسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلي الوارد بالعقد لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأي وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن في دائرتها العين المؤجرة.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، تطبق أحكام القانون المدني على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المادة الثالثة
تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية، وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما وفقا للآتي:
أولا العين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع:
* 16 مثل الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
*10 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.
* 8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973
* 6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
يسرى هذا التحديد لمرة واحدة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
وتزاد الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 20% اعتبارا من ذات الموعد سالف الذكر.
ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس الموعد من آخر اجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة:
6% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977.
3% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر وحتى 30 يناير 1996.
ثانيا العين المؤجرة للسكنى بواقع:
8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
5 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.
4 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.
3 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
ويسرى هذا التجديد اعتبار من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نشر هذا القانون.
وتزاد الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.
المادة الرابعة
تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة، وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور.
المادة الخامسة
يلغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 كما يلغى كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
جميع مطالب الناس فى مصر تصب فقط فى المصلحة الشخصية ويذهب للجحيم الطرف التانى غير مؤسوف علية وللاسف اعضاء المجلس الموقر الممثلين للشعب هم اول شخصيات تعمل لصالحهم فقط دن اى مراعاة للجماهير المحتاجين والدليل واضح وظاهر داخل مصر اول شئ تحرير الاسعار بدون اى قيود ودى خدمت الفساد وقلة الضمير المتوفرة جوة مصر ولا بد ان ىعلم الجميع ان جميع الاقتراحات والحلول ستظلم مجموعة من الجماهير وللاسف للاسف ستظلم اغلبية لا اقلية حتى ىكون العائد من وراء ظلمهم اموال طائلة لاصحاب الاموال الفاسدة فى معلومة هامة جدا اتمنى انى ىدركها اصحاب الاموال والعقارات ان وقت اتمام هذة المبانى وايجارها قد حصل اصحاب الاعقارات على القيمة الفعلية بفوائدها كاملة والذى يحصلون علىة الان قليل او كثير هو فائض عن مستحقات المبانى واقول لهم ابحثوا عن مشاريع اخرى لتعيشوا منها واسالوا الحكومة اين المشاريع بدل جمع الاموال من الناس المحتاجة واخيرا كلمة لا رجعة فيها حسبى اللة ونعم الوكيل فى الظالمين الفاسدين اصحاب الاموال والسطلة
زودالايجاربسعر اليوم وامنعو التوريث نهائي وخلو الساكن
مش تقولى زيادةالايجار3%من عام1977الى1996يعنى الى ساكن وقتها ب30جنيه يدفع90قرش زيادة حرام جرام حرام
من العدل لاضرر ولا ضرارفيجب رفع القيمة الايجارية للمحلات التجارية بما ينناسب مع الدخلالذى يكسنه المستاجر حاليا رفع السكنى ايضا بنفس النسبة التى كان الايجار القديم يشكلها بالنسبة لدخله اثناء التاجير فى بدايته ولابد من نحديد فترة انتفالية مناسبة لتحربر العقود مثل ماحدث فى الاراضى الزراعية
وقت اما سكنتها بخمسة جنية كان ايجار ٣ سنين يجيب تكلفة الشقة يعنى انت لميت حق الشقة والبيت كله خلال ٣سنين فقط من بدايةالتسكين ب٥جنية لان الخمسة جنيه ساعتها كانت تساوى اكتر من ثلاثة الاف جنيه انت للى اتقى الله
انتو فين من الابراج المخالفة اللى بتهدد ارواح الناس اللى اشتروا فيها والمجاورين له اللى هى ابراج اليوم الواحد وعلى فكرة موضوضوع الايجار القديم بيتلاشى لوحدة من غير قوانين لان الماللك عايز يهد البيت والمقاول بيرجع المستاجر تمليك يعنى شوفو اللى حيموت الناس الاول وهو مجلس رجال اعمال
عندي بيت انا وخمسة من اخواتي لا نملك سوي شقه واحدة فيه واربعة شقق ايجار قديم اربع شقق ٢٥ في الشهر ومعاش ابي ٧٤٠ جنية . وقيمة البيت ٣ مليون جنية …. مش حرام يفضل كده واحنا ناكل تراب … الايجار القديم حرااااااااااااام
اما يبقى محل يفدفع 40 جنيه ف الشهر ده حرام ولا مش حرام وهو والمحل جنبه واصغر منه فى المساحه بيدفع 5000 جنيه
يعنى هى الحكومة عرفة تاكل الناس علشان تسكنهم يا مجلس المصالح العليمى عندة بنزينة فى طنطا والراجل اللى ماجرها مات وابنة قاعد فيها يعمل اية بقى يشرد الارمل واليتامى علشان مصلحتة طب يا سيادة المحترم اللى دفع خلو فى شقة على الطوبة وشطبها هتعمل معاة اية واللى بياخد نص الايجار وبيخصم النص هتعمل معاة اية انت اسود مجلس شعب جاى ضد الشعب
تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر لكى يتم طرده هذا لابد أن لا يحدث ابدأ إلا على جثث المستأجرين.. ولكن نحن مع زياده سنويه مقننه للإيجار وهذا حق المالك
تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر لكى يتم طرده هذا لابد أن لا يحدث ابدأ إلا على جثث المستأجرين.. ولكن نحن مع زياده سنويه مقننه للإيجار وهذا حق المالك
بجد معملوش اي حاجه عدله
النائب العليمي مالة ومال الملتكإعاير طرد المستأجرين الملايين والدولة توفرهم مساكن علسان حصرتة نائب معروف ميولة عاير الناس تكرة الحكومة والمحلس والريس اللي قرب علي الانتخابات سيب الناس مس لاقية تاكل عاير تطرد وترود والحكومة تعطي مساكن ياخو نداء لرئيس محلس النواب والريسإ مش وقتة يامحلس محمد حمادة
ده أفضل حل
الله يخربيتكم هتشردوا ناس كثير فرقنا ايه عن البلاد المحتله حسبى الله ونعم الوكيل هتذودوا اولاد الشوارع وعلى فكره اللى بيحط قانون طرد المستاجر له مصلحه اكيد عنده بيت وعاوز يهده ويبنيه برج مش مهم الناس تروح فين
انتا لو ليك بيت وانا ساكن عندك بى 5 جنيه هتكون مرتاح لل 5 جنيه يا اخى اتقى الله فين العدل لما تسكن مجاتى فى ملك غيرك
طب حضرتك انا مثلا املك عماره وبيجى ليا منها ٤٠٠جنيه شهريا حرام ده ولا حلال المفروض الايجار يواكب العصر