وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النائب ثروت بخيت عضو إئتلاف دعم مصر وعدد من النواب الآخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 والخاص بإقرار حالة الطوارىء ، حيث تضمن مشروع القانون الجديد إضافة المادتين التاليتين برقمي 3 مكرر و3 مكرر (أ) إلى القانون كالتالي :-
تضمن نص المادة 3 مكرر السماح لمأموري الضبط القضائي متي تم إعلان حالة الطواري واستثناء من أحكام القوانين الأخري أن يتم ضبط كل من توفر فيه القيام بإرتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكافة الآماكن التي يشتبه أن يكون قد قام بإخفاء مواد خطرة بها أو مواد متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أي متحصلات الجريمة أو أي أداة أرتكباها بواسطتها ، ويجوز أن يتم احتجازه سبعة ايام على ذمة التحقيقات لاستكمال جميع الاستدلالات بعد استئذان النيابة العامة.
وتضمن نص المادة (3) مكرر (أ) : السماح لمحاكم أمن الدولة الجوئية طوارىء وبناء على طلب النيابة العامة أن يتم احتجاز من يتوافر في شأنه خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.